. . . . . . - وله شاهد آخر عن أبي هريرة رضى اللّه عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال : إني تزوجت امرأة من الأنصار . . . . . . . . . . . وقال : « على كم تزوجتها » ؟ قال : على أربع أواق ، فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم : « على أربع أواق ؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ، اما عندنا ما نعطيك . ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه . » قال : فبعث بعثا إلى بنى عبس ، بعث ذلك الرجل فيهم .
أخرجه مسلم في النكاح ، 21 - باب ندب النظر إلى وجه المرأة أو كفيها لمن يريد تزوجها :
2 / 1040 رقم 1424 .
فالحديث « حسن لغيره » . واللّه أعلم .
غريبه :
قوله : ( تزوج جدى عبد اللّه بن أبي حدرد امرأة بأربع أواقي ) الأواقى جمع أوقية - بضم الهمزة وتشديد الياء ، والجمع يشدد ويخفف . . . . وكانت الأوقية قديما عبارة عن أربعين درهما ، وهي في غير الحديث نصف سدس الرطل ، وهو جزء من اثنى عشر جزءا ، وتختلف باختلاف اصطلاح البلاد . ( النهاية : 1 / 80 ) .
* * *
معجم الصحابة — صفحة 3362
مساهمون: ابن قانع البغدادي
ص٣٣٦٢