. . . . .
شرح
- ( الحكم ) هو ابن عتيبة الكندي : ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس ، تقدم في الحديث ( 88 ) .
( سعيد بن جبير ) ثقة ثبت فقيه ، تقدم في الحديث ( 1 ) .
( ابن عباس ) هو عبد اللّه بن عباس رضى اللّه عنهما . صحابي جليل ، تقدم في الحديث ( 1 ) .
( الصعب بن جثامة ) : له صحبة ، تقدمت ترجمته برقم ( 446 ) .
درجته :
أخرجه المصنف من طريقين :
الأول : إسناده صحيح .
والثاني : إسناده حسن ، فيه ( الحارث بن محمد بن أبي أسامة ) وهو « صدوق » .
والحديث متفق عليه من طريق عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة ، عن ابن عباس ، به ، بنحوه .
غريبه :
قوله : ( عجز حمار ) العجز : هو مؤخر الشئ . ( النهاية : 3 / 185 ) .
فوائده :
في الحديث دلالة على تحريم الأكل من لحم الصيد على المحرم مطلقا ، لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرما ، فدل على أنه سبب الامتناع خاصة . وبه قال على ، وابن عباس ، وابن عمر رضى اللّه عنهم ، والليث والثوري وإسحاق رحمهم اللّه . وفي الباب حديث على ، وأبى قتادة ، وعمير بن سلمة . وقالت طائفة من السلف والحنفية بالجواز مطلقا . وجمع الجمهور بين ما اختلف من ذلك بأن أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدى منه للمحرم ، وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم . ويؤيد هذا الجمع حديث جابر مرفوعا : « صيد البر لكم حلال ، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم » .
وفي الحديث جواز رد الهدية لعلة . ( فتح الباري : 4 / 33 ) .
* * *