. . . . . .
شرح
- - ( قوله ( عن أبيه ) يعنى عباس بن سهل بن سعد الأنصاري الساعدي :
وثقه ابن سعد ، وابن معين ، والنسائي . وذكره ابن حبان في « الثقات »
وقال ابن حجر : ثقة ، من الرابعة ، مات في حدود العشرين ، ومائة ، وقيل قبل ذلك . / خ م د ت ق
( طبقات ابن سعد : 5 / 271 ، التاريخ لابن معين : 2 / 292 ، التاريخ الكبير : 7 / 3 ، الجرح والتعديل : 6 / 210 ، الثقات لابن حبان : 5 / 258 ، الكاشف : 2 / 59 ، التهذيب : 5 / 118 ، التقريب : ص 293 ) .
( قوله ( عن جده ) يعنى سهل بن سعد الساعدي : له صحبة ، تقدمت ترجمته برقم ( 312 ) .
درجته :
إسناده ضعيف ، فيه ( عبد المهيمن بن عباس ) وهو « ضعيف » ، وبه أعله الحافظ البوصيري في « مصباح الزجاجة » ( 1 / 185 ) ، فقال : « هذا إسناد ضعيف ، ( عبد المهيمن ) قال البخاري : منكر الحديث » . اه .
وللحديث شاهد عن عائشة رضى اللّه عنها : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كان يسلم في الصلاة بتسليمة واحدة تلقاء وجهه ، يميل إلى الشق الأيمن شيئا » .
أخرجه الترمذي في الصلاة ، باب رقم ( 222 ) بدون ترجمة : 2 / 90 رقم 296 وقال :
« وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه » . اه .
وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها ، 69 - باب من يسلم تسليمة واحدة : 1 / 297 رقم 919 .
فالحديث « حسن لغيره » ، واللّه أعلم .
فوائده :
في الحديث مشروعية التسليمة الواحدة في الصلاة . وكانت التسليمة الواحدة منه صلّى اللّه عليه وسلم في بعض الأحيان ، والمعروف المشهور أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره ، كما ورد في أصح الروايات عنه صلّى اللّه عليه وسلم في هذا الباب .
قال الإمام الترمذي في « سننه » ( 2 / 93 ) : « أصح الروايات عن النبي تسليمتين . وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلم ، والتابعين ، ومن بعدهم . ورأى قوم من أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلم وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة » اه .
* * *