( 516 ) - حدثنا موسى بن هارون ، نا عبد الأعلى بن حمّاد ، [ ق 50 / أ ] نا حماد ابن سلمة ، قال : أخبرني عبد الملك أبو جعفر ، عن أبي نضرة ، عن سعد بن الأطول ، أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وعيالا ، فأردت أن أنفقها على عياله ، فقال النبي صلّى اللّه عليه وسلم : « إن أخاك محبوس بدينه ، فاقضه عنه » ، فقضى ( 1 ) عنه ، وقال :
يا رسول اللّه قد قضيت عنه ، إلا امرأة ادعت دينارين ، وليس لها بينة ، فقال النبي صلّى اللّه عليه وسلم : « أعطها ، فإنها صدقة » .
شرح
( 1 ) - فيه التفات من صيغة المتكلم إلى الغيبة ، والأصل ( فقضيت عنه ، وقلت ) .
( 516 ) - تخريجه :
ورد الحديث فيما وقفت عليه من طريقين ، عن حماد بن سلمة ، به :
الطريق الأول : عبد الملك بن جعفر ، عن أبي نضرة ، به : وقد جاء من ستة وجوه :
أولا : عبد الأعلى بن حماد ، عن حماد بن سلمة ، به : وقد ورد عنه من ثلاث روايات :
الرواية الأولى : موسى بن هارون عن عبد الأعلى بن حماد ، به : كما هي هنا .
الرواية الثانية : أبو يعلى الموصلي ، عن عبد الأعلى بن حماد ، به :
أخرجها أبو يعلى في « مسنده » : 3 / 80 قم 1510 بمثله .
الرواية الثالثة : محمد بن عبد اللّه الحضرمي ، عن عبد الأعلى بن حماد ، به :
أخرجها الطبراني في « الكبير » : 6 / 46 رقم 5466 .
وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ( ج 1 ق 276 / ب ) .
ثانيا : عفان بن مسلم ، عن حماد بن سلمة ، به :
أخرجه ابن ماجة في الصدقات ، 20 - باب أداء الدين عن الميت : 2 / 813 رقم 2432 .
وأحمد في « مسنده » : 5 / 7 .
وابن سعد في « طبقاته » : 7 / 57 .
والبيهقي في « السنن الكبرى » في آداب القاضي ، باب من قال للقاضي أن يقضى بعلمه :
10 / 142 .
ثالثا : سليمان بن حرب ، عن حماد بن سلمة ، به :
أخرجه أحمد في « مسنده » : 4 / 136 . -