( 506 ) - حدثنا حامد بن محمد ، وابن ناجية ؛ قالا : نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا صفوان بن عيسى ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن منير ( 1 ) بن عبد اللّه ، عن أبيه ، عن سعد بن أبي ذباب ، قال : قدمنا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، فأسلمت ، فقلت : يا رسول اللّه ، اجعل لقومي ما أسلموا عليه . ففعل ، واستعملني عليهم ، واستعملني أبو بكر ، وعمر بعده . فقدم ( 2 ) على قومه ، فقال لهم : في العسل زكاة ، فإنه لا خير في مال لا يزكّى ، قالوا : [ ق 49 / أ ] / كم ترى ؟
قلت : العشر . فأخذ منهم العشر ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وقع في الأصل هكذا ( حدير ) وهو تحريف عن ( منير ) ، وهكذا ورد في المصادر التي ترجمت له ولأبيه ، وكذلك في المصادر التي أخرجت هذا الحديث ، فأثبته ، واللّه أعلم بالصواب .
( 2 ) فيه التفات من صيغة المتكلم إلى الغيبة ، ولو جرى الكلام على الأصل لقال : ( فقدمت على قومي ، فقلت لهم . . . . . . فأخذت منهم العشر ) ، كما ورد في رواية الطبراني في « الكبير » ( 6 / 53 رقم 545 ) وفي « معجم الصحابة » للبغوي ( ق 118 / ب ) .
( 3 ) وتمامه عند الإمام أحمد في « مسنده » ( 4 / 79 ) : فبعث به إلى عمر ، فجعله في صدقات المسلمين .
تخريجه :
ورد الحديث فيما وقفت عليه من طريقين : عن الحارث بن عبد الرحمن ، به :
الطريق الأول : صفوان بن عيسى ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، به :
أولا : أبو بكر بن أبي شيبة ، عن صفوان بن عيسى ، به :
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في « مصنفه » : في الزكاة ، [ باب ] في العسل ، هل فيه زكاة أم لا ؟ : 3 / 141 .
والعقيلي في « الضعفاء الكبير » : 2 / 320 .
والطبراني في « الكبير » : 6 / 53 رقم 5458 .
وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ( ج 1 ق 276 / أ ) .
ثانيا : أحمد بن حنبل ، عن صفوان بن عيسى ، به :
أخرجه أحمد في « مسنده » : 4 / 79 إلى قوله ( وعمر بعده ) دون ذكر الزكاة . -