. . . . . . .
شرح
- - السابعة : أبو داود الطيالسي ، عن شعبة ، به :
أخرجها الطيالسي في « مسنده » : ص 187 رقم 1316
الثامنة : أبو الوليد الطيالسي ، عن شعبة ، به :
أخرجها أبو داود في البيوع ، باب في خيار المتبايعين : 3 / 737 رقم 3459
التاسعة : وهب ، عن شعبة ، به :
أخرجها الطحاوي في « شرح معاني الآثار » : 4 / 12
ثانيا : همام بن يحيى ، عن قتادة ، به :
أخرجه البخاري في البيوع ، 42 - باب كم يجوز الخيار ؟ : 4 / 326 رقم 2108
وفي البيوع أيضا ، 46 - باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع ؟ : 4 / 333 رقم 2113
والطحاوي في « شرح معاني الآثار » : 4 / 13
والطبراني في « الكبير » : 3 / 223 رقم 3116
ثالثا : حماد بن سلمة ، عن قتادة ، به : وقد ورد عنه من ثلاث روايات :
الرواية الأولى : عفان بن مسلم ، عن حماد بن سلمة ، به : وقد رواه عنه اثنان :
أ ) الحسن بن مثنى ، عن عفان بن مسلم ، به :
أخرجه الطبراني في « الكبير » : 3 / 222 رقم 3115 عنه ، به
ب ) أحمد بن حنبل ، عن عفان بن مسلم ، به :
أخرجه أحمد في « مسنده » : 3 / 402
الرواية الثانية : أبو الوليد ، عن حماد بن سلمة ، به :
أخرجها الطبراني في « الكبير » : 3 / 223 رقم 3117
الرواية الثالثة : عبد الواحد بن غياث ، عن حماد بن سلمة ، به :
أخرجها الطبراني في الموضع السابق : 3 / 223 رقم 3117
رابعا : سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، به :
أخرجه النسائي في البيوع ، 8 - وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما : 7 / 247
وأحمد في « مسنده » : 3 / 402 ، 434
والطبراني في « الكبير » : 3 / 223 رقم 3118
خامسا : عمر بن عامر ، عن قتادة ، به : - -