. . . . .
شرح
- درجته :
إسناده ضعيف ، فيه علتان :
إحداهما : ضعف ( أشعث ) وهو ابن سوّار .
والثانية : اضطراب السند . قال المصنف ابن قانع بعد أن روى الحديث " هذا فاحش الخطأ ، قوله : عن أشعث ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة ، عن تميم " إنما هو عن السدى ، عن أبي هريرة ، عن أنس مشهور . رواه الثوري وغيره كذلك عن السدى " أه .
وفي الباب : عن أبي هريرة رضى اللّه عنه مرفوعا : ( قاتل اللّه يهودا حرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها " .
أخرجه البخاري في البيوع ، 103 باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه : 4 / 414 رقم 2224 ( مع الفتح ) .
ومسلم في المساقاة ، 13 - باب تحريم بيع الخمر والميتة : 3 / 1208 رقم 1583 .
وعن ابن عباس رضى اللّه عنهما قال : بلغ عمر رضى اللّه عنه أن فلانا باع خمرا ، فقال :
قاتل اللّه فلانا ، ألم يعلم أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « لعن اللّه اليهود ، حرمت عليهم الشحوم ، فجملوها ، فباعوها " :
أخرجه البخاري في الموضع السابق : 4 / 414 رقم 2223 .
ومسلم في الموضع السابق : 3 / 1207 رقم 1582 .
فوائده : في الحديث تحريم بيع الخمر ، وهو أمر مجمع عليه
وفيه أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه .
وفيه دليل على أن بيع المسلم الخمر من الذمي لا يجوز ، وكذا توكيل المسلم الذمي في بيع الخمر .
وفيه النهى عن إذابة شحوم الميتة وبيعها .
( فتح الباري : 4 / 415 )
* * *