يصرف من السكون إليه أو عن النظر في علمه ، نحو الكذب على كل حال ، والتورية والتعمية في ما يؤديه ، والصغائر المستخفة . ( « 1 » )
وقال التفتازاني في شرح العقائد النسفية : إنّهم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالإجماع ، وكذا من تعمّد الكبائر عند الجمهور خلافاً للحشوية ، وأمّا سهواً ، فجوّزه الأكثرون ؛ وأمّا الصغائر ، فيجوز عمداً عند الجمهور ، خلافاً للجبّائي وأتباعه ، ويجوز سهواً بالاتفاق إلّا ما يدل على الخسّة . ( « 2 » )
قال الفاضل القوشجي : إنّ المعاصي إمّا أن تكون منافيةً لما تقتضيه المعجزة ، كالكذب في ما يتعلّق بالتبليغ أو لا ، والثاني إمّا أن يكون كفراً أو معصية ؛ وهي إمّا أن تكون كبيرة كالقتل والزنا ، أو صغيره منفرة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة ، أو غير منفرة ككذبة وشتمة ؛ وكل ذلك إمّا عمداً أو سهواً ، أو بعد البعثة أو قبلها . ( « 3 » )
فنقول : أمّا الأوّل ، أعني : صدور الكفر من المعصومين ، فلم يجوّزه أحد ، وما ربّما ينسب إلى بعض الفرق كالأزارقة من تجويز الكفر على الأنبياء ، فالمراد من الكفر هو المعصية في مصطلح المسلمين ، وانّما أطلقوا عليه لفظ الكفر ، لأجل اعتقادهم بأنّ كل معصية كفر ، قال الفاضل المقداد : أجمعوا على امتناع الكفر عليهم إلّا الفضيلية من الخوارج فإنّهم جوّزوا صدور الذنب عنهم ، وكل ذنب عندهم كفر ، فلزمهم جواز الكفر عليهم ، وجوّز قوم عليهم الكفر تقية وخوفاً ، ومنعه ظاهر ، فانّ أولى الأوقات بالتقية زمان بدء الدعوة لكثرة المنكرين له حينئذ ، لكن ذلك يؤدي إلى خفاء الدين بالكلية . ( « 4 » )
هامش
( 1 ) . المغني : 15 / 279 .
( 2 ) . العقائد النسفية : 171 ، ونسب فيه للشيعة جواز إظهار الكفر للتقية ، وهم براء منه .
( 3 ) . شرح التجريد : 464 .
( 4 ) . اللوامع الإلهية : 170 .