الحرب قائمةً ولم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها فكلُّ أسير أخذ في تلك الحال فإنّ الإمام فيه بالخيار إن شاء . . . وإن . . » « 1 » .
21 - وفي أمر القصاص قال الإمام الصادق - عليه السلام - : « إذا اجتمعت العدّة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيُّهم شاؤوا » « 2 » .
22 - وقال الإمام الباقر - عليه السلام - : « من قتله القصاص بأمر الإمام فلا ديّة له في قتل ولا جراحة » « 3 » .
23 - وقال الإمام الباقر - عليه السلام - في رجل قتل مجنوناً كان يقصد قتل الرجل : « أرى أن لا يقتل به ولا يغرّم ديّته وتكون ديّته على الإمام ولا يبطل دمه » « 4 » .
24 - وقال الإمام الباقر - عليه السلام - حول أعمى فقأ عين صحيح : « إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ ، هذا فيه الديّة في ماله ، فإن لم يكن له مال فالدّية على الإمام ولا يبطل حقُّ امرئ مسلم » « 5 » .
25 - وقال الإمام الباقر - عليه السلام - في رجل جرح رجلًا في أوّل النهار وجرح آخر في آخر النّهار :
« هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوّل . . . الخ » « 6 » .
26 - وقال في حكم من قتل وعليه دين وليس له مال : « إن قتل عمداً قتل قاتله وأدّى عنه الإمام الدّين من سهم الغارمين » « 7 » .
27 - وقال الإمام الصادق - عليه السلام - في الرجل يقتل وليس له وليّ إلّا الإمام : « إنّه ليس للإمام أن يعفو ، له أن يقتل أو يأخذ الديّة » « 8 » .
28 - وقال أمير المؤمنين - عليه السلام - في قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله : « إن كان عرف له أولياء يطلبون ديّته أعطوا ديّته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأنّ ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام » « 9 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 11 : 53 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 31 - 47 - 52 - 65 - 77 - 92 - 93 - 109 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 31 - 47 - 52 - 65 - 77 - 92 - 93 - 109 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 19 : 31 - 47 - 52 - 65 - 77 - 92 - 93 - 109 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 19 : 31 - 47 - 52 - 65 - 77 - 92 - 93 - 109 .
( 6 ) - وسائل الشيعة 19 : 31 - 47 - 52 - 65 - 77 - 92 - 93 - 109 .
( 7 ) - وسائل الشيعة 19 : 31 - 47 - 52 - 65 - 77 - 92 - 93 - 109 .
( 8 ) - وسائل الشيعة 19 : 31 - 47 - 52 - 65 - 77 - 92 - 93 - 109 .
( 9 ) - وسائل الشيعة 19 : 31 - 47 - 52 - 65 - 77 - 92 - 93 - 109 .