تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن النسائي ( المجتبى من السنن ) ( بيت الأفكار الدولية ) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ . [ خ : 2213 ، 2214 ، 2257 ، 2495 ، 2496 ، 6976 ] [ م : 1608 ] .

109 - ذِكْرُ الشُّفْعَةِ وَأَحْكَامِهَا

4702 - ( صحيح ) أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ . عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ . [ خ : 6977 ، 6981 ] . 4703 - ( صحيح ) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ . عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضِي لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَرِكَةٌ وَلَا قِسْمَةٌ إِلَّا الْجُوَارَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ . 4704 - ( صحيح ) أَخْبَرَنَا هِلَالُ ( 7 / 321 ) بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ . عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَعُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ . 4705 - ( صحيح بما قبله ) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنٍ وَهُوَ ابْنُ وَاقِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ . عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ وَالْجِوَارِ . [ خ : 2213 ، 2214 ، 2257 ، 2495 ، 2496 ، 6976 ] [ م : 1608 ] .