پرش به محتوای اصلی

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحه 1971

پدیدآورندگان:

ص۱۹۷۱

( 3 ) بَابُ مُجَانَبَةِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَبُغْضِهِمْ

« 4599 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ » . « 4600 » - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ - قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ - وَذَكَرَ ابْنُ السَّرْحِ قِصَّةَ تَخَلُّفِهِ - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ : وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ ، عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةَ ، حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ - وَهُوَ ابْنُ عَمِّي - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ ، ثُمَّ سَاقَ خَبَرَ تَنْزِيلِ تَوْبَتِهِ .

( 4 ) بَابُ تَرْكِ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْأَهْوَاءِ

« 4601 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ : قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي ، وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ ، فَخَلَّقُونِي بِزَعْفَرَانٍ ، فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ ، وَقَالَ : « اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ » .
پاورقی
( 4599 ) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 5 / ص 146 ) من طريق يزيد بن زياد . . . به وأورده المنذري في « الترغيب » ( 4 / ص 24 ) والتبريزي في « المشكاة » ( 1 / ص 17 ) والحديث ضعيف لوجود راو لم يسم . ( 4600 ) صحيح : تقدم برقم ( 2773 ) من كتاب « الجهاد » باب « في إعطاء البشر » . قال الخطابي : فيه أن تحريم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث إنّما هو فيما يكون بينهما من قبل عتب وموحدة أو لتقصير يقع في صون العشرة ونحوها دون ما كان ذلك من حقّ الدين ، فإن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على ممر الأوقات والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق . انتهى . ( 4601 ) صحيح : تقدم برقم ( 4176 ) من كتاب « الترجل » باب « في الخلوق للرجل » .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحه 1971 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم