پرش به محتوای اصلی

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحه 1094

پدیدآورندگان:

ص۱۰۹۴
ابن جَابِرٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ ابْنِ أَخِي أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ الْأَمْصَارُ ، وَسَتَكُونُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ تُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيهَا بُعُوثٌ فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ الْبَعْثَ فِيهَا فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ ، ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ يَقُولُ : مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذَا ؟ مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذَا ؟ أَلَا وَذَلِكَ الْأَجِيرُ إِلَى آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ » .

( 31 ) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أَخْذِ الْجَعَائِلِ

« 2526 » - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ - يَعْنِي : ابْنَ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ ابْنِ شُفَيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لِلْغَازِي أَجْرُهُ ، وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِي » .

( 32 ) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَغْزُو بِأَجْرِ الْخِدْمَةِ

« 2527 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ : أَنَّ يَعْلَى ابْنَ مُنْيَةَ قَالَ : آذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغَزْوِ ، وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ لَيْسَ لِي خَادِمٌ ، فَالْتَمَسْتُ أَجِيرًا يَكْفِينِي وَأُجْرِي لَهُ سَهْمَهُ ، فَوَجَدْتُ رَجُلًا ، فَلَمَّا دَنَا الرَّحِيلُ أَتَانِي ، فَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا السُّهْمَانِ
پاورقی
الوقعة فرضا عن نفسه بطل معنى الإجارة وصار الأجير واحدا من جملة من حضر الوقعة فإنّه يعطى سهمه إلّا أن حصة الأجرة لتلك المدة ساقطة عن المستأجر . انتهى . ( 2526 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 9 / 116 ) حديث ( 6624 ) والبيهقيّ في « السنن » ( 9 / 28 ) والبخاري في كتاب « التاريخ الكبير » ( 4 / 266 ) من طريق الليث . . . به . قال الخطابي : في هذا ترغيب للجاعل ورخصه للمجعول له واختلف العلماء في ذلك . انتهى مختصرا . ( 2527 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ ( 6 / 331 ) وأورده الحاكم في « المستدرك » ( 2 / 121 ) من طريق عبد اللّه بن الدبالي . . . به . وقال : هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحه 1094 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم