Skip to main content

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — Page 1301

Contributors:

P.1301
فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ » ؟ . « 2977 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ : نَحْوَهُ . قُلْتُ : أَلَا تَتَّقِينَ اللَّهَ ؟ أَ لَمْ تَسْمَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ » ؟ وإنّما هَذَا الْمَالُ لِآلِ مُحَمَّدٍ لِنَائِبَتِهِمْ وَلِضَيْفِهِمْ ، فَإِذَا مُتُّ فَهُوَ إِلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِي .

( 20 ) بَابٌ فِي بَيَانِ مَوَاضِعِ قَسْمِ الْخُمُسِ وَسَهْمِ ذِي الْقُرْبَى

« 2978 » - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ : أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يُكَلِّمَانِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا قَسَمَ مِنْ الْخُمُسِ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَسَمْتَ لِإِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ ، وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا ، وَقَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ مِنْكَ وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ » قَالَ جُبَيْرٌ : وَلَمْ يَقْسِمْ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ ، وَلَا لِبَنِي نَوْفَلٍ مِنْ ذَلِكَ الْخُمُسِ كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ ، قَالَ : وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيهِمْ ، قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ ، وَعُثْمَانُ بَعْدَهُ .
Footnote
( 2977 ) حسن : ومضى بنحوه رقم ( 2967 ) . ( 2978 ) صحيح : أخرجه البخاري في « فرض الخمس » باب « الدليل على أن الخمس للإمام » ( 6 / 28 ) حديث ( 3140 ) وابن ماجة في « الجهاد » باب « قسمة الخمس » ( 2 / 961 ) حديث ( 2881 ) والنسائي في كتاب « قسم الفيء » باب رقم ( 1 ) ( 7 / 148 ) حديث ( 4147 ) جميعا من طريق ابن شهاب . . . به . وفي الحديث : حجة للشافعي ومن وافقه أن سهم ذوي القربى لبني هاشم والمطلب خاصّة دون بقية قرابة النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم من قريش . كذا قاله الحافظ .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — Page 1301 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم