Skip to main content

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — Page 1234

Contributors:

P.1234
وَقَالَ مُسَدَّدٌ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ ، أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ ؟ قَالَ : « كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ ؛ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ » . « 2828 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ، حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْقَدَّاحُ الْمَكِّيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ » .

( 19 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ اللَّحْمِ لَا يُدْرَى أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا

« 2829 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ وَمُحَاضِرٌ - الْمَعْنَى - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرَا عَنْ حَمَّادٍ وَمَالِكٍ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهُمْ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ قَوْمًا حَدِيثُو عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ يَأْتُونَ بِلُحْمَانٍ لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا ، أَفَنَأْكُلُ مِنْهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « سَمُّوا اللَّهَ وَكُلُوا » .
Footnote
( 2828 ) صحيح : أخرجه الدرامي في الأضاحي ( 1979 ) . ( 2829 ) صحيح : أخرجه البخاري في « البيوع » باب « من لم ير الوساوس » ( 4 / 345 ) حديث ( 2057 ) وابن ماجة في « الذبائح » باب « التسمية عند الذبح » ( 2 / 1059 ) حديث ( 3174 ) جميعا من طريق هشام . . . به . قال المنذري : فيه دليل على أن التسمية غير واجبة عند الذبح ، وذلك لأن البهيمة أصلها على التحريم حتى يتيقن وقوع الذكاة فهي لا تستباح بالأمر المشكوك فيه فلو كانت التسمية من شرط الذكاة لم يجز أن يحمل الأمر فيها على حسن الظنّ بهم فيستباح أكلها كما لو عرض الشك في نفس الذبح . انتهى .