يَسْكُنُ إِيلِيَا قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عَدِيِّ بْنِ عَدَيٍّ الْكِنْدِيِّ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ ، فَبَعَثَنِي إِلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، وَكَانَتْ قَدْ حَفِظَتْ مِنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي غِلَاقٍ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : الْغِلَاقُ أَظُنُّهُ فِي الْغَضَبِ .
( 9 ) بَابٌ فِي الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزْلِ
« 2194 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي : ابْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ ابْنِ مَاهَكَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالرَّجْعَةُ » .
( 10 ) بَابُ نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ
« 2195 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ
[ سورة الطلاق الآية : 238 ] الْآيَةَ ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنُسِخَ ذَلِكَ ، وَقَالَ :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ
[ سورة الطلاق الآية : 229 ] .
Footnote
وفي الحديث من الفقه أيضا أن من أكره على الطلاق وطلق لا يقع طلاقه لأنّه ألجئ إليه بغير اختيار .
( 2194 ) حسن : أخرجه الترمذي في « الطلاق » باب « ما جاء في الجد والهزل في الطلاق » ( 3 / 490 ) حديث ( 1184 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . وابن ماجة في « الطلاق » باب « من طلق أو أنكح أو راجع لاغيا » ( 1 / 658 ) حديث ( 2093 ) كلاهما من طريق عطاء بن رباح . . . به .
قال الخطابي : اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنّه مؤاخذ به ولا ينفعه أن يقول كنت لاعبا أو هازلا أو لم أنوه طلاقا أو ما أشبه ذلك من الأمور .
( 2195 ) حسن صحيح : أخرجه النسائي في « الطلاق » باب « ما استثنى من عدة المطلقات » ( 6 / 498 ) حديث ( 3499 ) من طريق عليّ بن حسين بن واقد . . . به .