مَنْزِلِهِ بِمِنًى فَدَعَا بِذِبْحٍ فَذُبِحَ ، ثُمَّ دَعَا بِالْحَلَّاقِ فَأَخَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ فَحَلَقَهُ ، فَجَعَلَ يَقْسِمُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْسَرِ فَحَلَقَهُ ، ثُمَّ قَالَ : « هَا هُنَا أَبُو طَلْحَةَ » فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ .
« 1982 » - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ هِشَامٍ أَبُو نُعَيْمٍ الْحَلَبِيُّ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ - الْمَعْنَى - قَالَا :
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا قَالَ فِيهِ : قَالَ لِلْحَالِقِ : « ابْدَأْ بِشِقِّي الْأَيْمَنِ فَاحْلِقْهُ » .
« 1983 » - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْأَلُ يَوْمَ مِنًى فَيَقُولُ : « لَا حَرَجَ » فَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ، قَالَ : « اذْبَحْ ، وَلَا حَرَجَ » قَالَ : إِنِّي أَمْسَيْتُ وَلَمْ أَرْمِ ، قَالَ :
« ارْمِ وَلَا حَرَجَ » .
هامش
ذبح : بكسر أوله ما يذبح من الغنم .
وفي الحديث : مشروعية التبرك بشعر أهل الفضل ونحوه ، وفيه دليل على طهارة شعر الآدمي وبه قال الجمهور ( عون ) .
( قلت ) : التبرك بشعر النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم خصوصية له صلّى اللّه عليه وسلّم ولا يجوز لغيره بدليل أنه لم يفعل ذلك أحد من الصحابة في حياته أو بعد مماته أن قسم شعره بين أصحابه واللّه أعلم .
وفي الحديث من السنة : أن يبدأ في الحلق بالشق الأيمن من الرأس ثمّ بالشق الأيسر ، وهو من باب ما كان يستحبه صلّى اللّه عليه وسلّم من التيمن في كل شيء من طهوره ولباسه ونعله ، في نحو ذلك من الأمور .
كذا قاله الخطابي .
( 1982 ) صحيح : أخرجه مسلم في « صحيحه » مختصرا في كتاب « الحجّ » باب « أن السنة يوم النحر أن يرمي ثمّ ينحر ثمّ يحلق » ( 2 / 324 / 946 ) والترمذي في كتاب « الحجّ » باب « ما جاء أن يبدأ الحلق بجانب الرأس » ( 3 / 255 ) حديث ( 912 ) وقال : حسن صحيح . من طريق هشام . . . به .
( 1983 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الحجّ » باب « بيان أن السنة يوم النحر . . . » ( 2 / 326 / 948 ) من طريق سفيان . . . به .