الدَّهَاقِينَ يَتَغَامَزُونَ مِنْ أَخْذِكَ اللُّقْمَةَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ هَذَا الطَّعَامُ ، قَالَ :
إِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهَذِهِ الْأَعَاجِمِ ، إِنَّا كُنَّا يُؤْمَرُ « 1 » أَحَدُنَا إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَتُهُ ، أَنْ يَأْخُذَهَا فَيُمِيطَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ أَذًى وَيَأْكُلَهَا وَلَا يَدَعَهَا لِلشَّيْطَانِ .
« 3279 » - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا وَقَعَتْ اللُّقْمَةُ مِنْ يَدِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَمْسَحْ مَا عَلَيْهَا مِنْ الْأَذَى ، وَلْيَأْكُلْهَا » .
( 14 ) بَابُ فَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى الطَّعَامِ
« 3280 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ،
هامش
( 1 ) في المطبوع والمصرية : « نأمر » ، وما أثبتناه من ج وق وسنن الدارميّ .
( 3279 ) - إسناده صحيح ، وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع ، وذكر البزار أن الأعمش لم يسمع من أبي سفيان طلحة شيئا ، وقد روى عنه نحوا من مائة حديث وإنّما هي صحيفة عرضت ، وإنّما يثبت من حديثه مالا يحفظه من غيره لهذه العلة ( انظر التعليق على تهذيب الكمال 12 / 79 ) . قلت : رواه مسلم عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان ، فزالت العلة .
أخرجه أحمد 3 / 315 ، ومسلم 6 / 114 ( وهو فيه عن أبي صالح وأبي سفيان ، عن جابر ) . وانظر تحفة الأشراف 2 / 195 حديث ( 2305 ) ، والمسند الجامع 4 / 201 - 202 حديث ( 2667 ) ، وانظر تخريج الحديث ( 3270 ) من طريق أبي الزبير عن جابر بنحوه .
( 3280 ) - إسناده صحيح .
أخرجه ابن أبي شيبة 12 / 128 ، وأحمد 4 / 394 و 409 ، وفي فضائل الصحابة -