« 2841 » - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ .
« 2842 » - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْمُرَقَّعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ ؛ قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَرَرْنَا عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ قَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ ، فَأَفْرَجُوا لَهُ ، فَقَالَ : « مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ فِيمَنْ يُقَاتِلُ » ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ : « انْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، فَقُلْ لَهُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ ، يَقُولُ : لَا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا » « 1 » .
هامش
( 2841 ) - إسناده صحيح .
أخرجه مالك في الموطأ 277 ، والشافعي 2 / 103 ، وابن أبي شيبة 12 / 381 ، وأحمد 2 / 22 و 23 و 75 و 91 و 100 و 115 و 122 و 123 ، والدارميّ ( 2465 ) ، والبخاري 4 / 74 ، ومسلم 5 / 144 وأبو داود ( 2668 ) ، والترمذي ( 1569 ) ، والنسائي في الكبرى ( الورقة 169 ) ، وأبو عوانة 4 / 94 ، والطحاوي 3 / 221 ، وابن حبان ( 135 ) ، والبيهقيّ 9 / 77 . وانظر تحفة الأشراف 6 / 223 حديث ( 8401 ) ، والمسند الجامع 10 / 718 - 719 حديث ( 8129 ) .
( 2842 ) - إسناده حسن ، من أجل المرقّع بن عبد اللّه بن صيفي فإنّه صدوق حسن الحديث .
أخرجه عبد الرزاق ( 9382 ) ، وابن أبي شيبة 12 / 382 ، وأحمد 4 / 178 ، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ، والطحاوي 3 / 222 وفي شرح مشكل الآثار ( 6136 ) ، وابن حبان ( 4791 ) ، والطبراني ( 3489 ) . وانظر تحفة الأشراف 3 / 86 حديث ( 3449 ) ، والمسند الجامع 5 / 241 حديث ( 3493 ) .
( 1 ) أي أجيرا ، وكأنّ المراد الأجير على حفظ الدوابّ ونحوه لا الأجير على القتال .