ابن الصَّامِتِ ، وَشَدَّادُ بْنُ « 1 » أَوْسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الْمَرْأَةُ ، إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا ، لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ، إِنْ كَانَتْ حَامِلًا ، وَحَتَّى يُكَفِّلَ وَلَدَهَا ، وَإِنْ زَنَتْ ، لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ، وَحَتَّى يُكَفِّلَ وَلَدَهَا » .
هامش
( 1 ) سقطت من المطبوع .