تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة ( ط دارالجيل ) — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ . « 2219 » - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا ، عَلَامَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ؟ » .
هامش
- أخرجه الشافعي في مسنده 2 / 145 و 151 ، والحميدي ( 1281 ) ، وأحمد 3 / 309 ، ومسلم 5 / 20 ، وأبو داود ( 3374 ) ، والنسائي 7 / 266 ، وأبو يعلى ( 1844 ) ، وابن الجارود ( 597 ) ، والطحاوي 4 / 25 ، وابن حبان ( 4995 ) ، والبيهقيّ 5 / 306 ، والمزي في تهذيب الكمال 12 / 42 من طريق يحيى بن معين ، عن ابن عينية به . وانظر تحفة الأشراف 2 / 185 حديث ( 2269 ) ، والمسند الجامع 4 / 136 حديث ( 2558 ) . وأخرجه أحمد 3 / 338 و 395 ، والدارميّ ( 2620 ) ، ومسلم 5 / 20 من طريق أبي الزبير ، عن جابر بنحوه . وانظر المسند الجامع 4 / 136 حديث ( 2557 ) . ( 2219 ) - إسناده صحيح ، ابن جريج وأبو الزبير قد صرّحا بالتحديث في غير هذا الموضوع ، فانتفت شبهة تدليسهما . أخرجه الدارميّ ( 2559 ) ، ومسلم 5 / 29 ، وأبو داود ( 3470 ) ، والنسائي 7 / 264 و 265 ، وابن الجارود ( 639 ) ، وابن حبان ( 5034 ) ، والدارقطني 3 / 30 و 31 ، والبيهقيّ 5 / 306 . وانظر تحفة الأشراف 2 / 314 حديث ( 2798 ) ، والمسند الجامع 4 / 132 حديث ( 2546 ) .