نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ » .
« 2210 [ م ] » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِنَحْوِهِ .
« 2211 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ .
( ح ) وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، جَمِيعًا عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ » .
هامش
- أخرجه مالك في الموطأ 382 ، والشافعي 2 / 148 ، وعليّ بن الجعد ( 1222 ) ، وأحمد 2 / 6 و 54 و 63 و 78 و 102 ، والبخاري 3 / 102 و 247 ، ومسلم 5 / 16 ، وأبو داود ( 3434 ) ، والنسائي 7 / 296 ، وأبو يعلى ( 5797 ) ، وابن حبان ( 4924 ) ، والبيهقيّ 5 / 324 ، والبغوي ( 2084 ) . وانظر تحفة الأشراف 6 / 209 حديث ( 8330 ) ، والمسند الجامع 10 / 456 حديث ( 7754 ) . ويتكرر إن شاء اللّه تعالى في ( 2212 ) .
وأخرجه أحمد 2 / 30 من طريق عكرمة بن خالد ، عن ابن عمر بنحوه . وانظر المسند الجامع 10 / 459 حديث ( 7757 ) .
( 2210 [ م ] ) - إسناده صحيح ، وهو مكرر الذي قبله .
( 2211 ) - إسناده صحيح .
أخرجه الشافعي 2 / 148 ، والطيالسي ( 1805 ) ، والحميدي ( 613 ) ، وأحمد 2 / 9 و 82 و 150 ، وعبد بن حميد ( 722 ) ، والبخاري 3 / 150 ، ومسلم 5 / 17 ، وأبو داود ( 3433 ) ، والترمذي ( 1244 ) ، والنسائي 7 / 297 ، وابن الجارود ( 628 ) -