الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ ، وَاللَّهِ ! لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَاتِ اللِّعَانِ ، ثُمَّ جَاءَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذَلِكَ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، فَلَاعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا . وَقَالَ : « عَسَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ » فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ ، جَعْدًا .
« 2069 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ .
هامش
( 2069 ) - إسناده صحيح .
أخرجه مالك في الموطأ 350 ، والشافعي في مسنده 2 / 47 ، وأحمد 2 / 7 و 12 و 38 و 57 و 64 و 71 و 126 ، والدارميّ ( 2238 ) ، والبخاري 6 / 126 و 7 / 69 و 72 ، ومسلم 4 / 208 ، وأبو داود ( 2259 ) ، والترمذي ( 1203 ) ، والنسائي 6 / 178 ، وابن الجارود ( 754 ) ، وابن حبان ( 4288 ) ، والبيهقيّ 7 / 402 ، والبغوي ( 2368 ) . وانظر تحفة الأشراف 6 / 206 حديث ( 8322 ) ، والمسند الجامع 10 / 422 - 423 حديث ( 7712 ) .
وأخرجه أحمد 2 / 12 و 19 و 42 ، والدارميّ ( 2237 ) ، ومسلم 4 / 206 ، والترمذي ( 1202 ) و ( 3178 ) ، والنسائي 6 / 175 ، وابن الجارود ( 752 ) ، وأبو يعلى ( 5656 ) و ( 5772 ) ، وابن حبان ( 4286 ) و ( 4287 ) ، والبيهقيّ 7 / 404 - 405 من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عمر أتم من هذا وفيه قصة . وانظر المسند الجامع 10 / 425 - 427 حديث ( 7716 ) .