( 26 ) ( 26 ) بَابُ الْمُظَاهِرِ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ
« 2064 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِيِّ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، قَالَ : « كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ » .
« 2065 » - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، قَالَ :
حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ ، فَغَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : « مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ » فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! رَأَيْتُ بَيَاضَ حِجْلَيْهَا فِي الْقَمَرِ ، فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَلَّا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ .
هامش
( 2064 ) - إسناده ضعيف ، وقد تقدم الكلام عليه وتخريجه قبل حديث ( 2062 ) .
( 2065 ) - إسناده صحيح ، الحكم بن أبان ثقة عندنا كما بيناه في « تحرير أحكام التقريب » ، وباقي رجاله ثقات .
أخرجه أبو داود ( 2223 ) و ( 2225 ) ، والترمذي ( 1199 ) ، والنسائي 6 / 167 ، وابن الجارود ( 747 ) ، والحاكم 2 / 204 ، والبيهقيّ 7 / 386 . وانظر تحفة الأشراف 5 / 122 حديث ( 6036 ) ، والمسند الجامع 9 / 192 - 193 حديث ( 6487 ) .
وأخرجه أبو داود ( 2221 ) و ( 2222 ) و ( 2224 ) و ( 2225 ) ، والنسائي 6 / 167 من طريق عكرمة ، عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم بنحوه مرسلا ليس فيه ابن عبّاس . وانظر المسند الجامع .