تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة ( ط دارالجيل ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩

( 125 ) ( 164 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ جَالِسًا

« 1195 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مُوسَى الْمَرَئِيُّ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، وَهُوَ جَالِسٌ . « 1196 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ،
هامش
( 1195 ) - إسناده ضعيف ، قال البوصيري : « هذا إسناد فيه مقال ، ميمون بن موسى قال فيه أحمد : ما أرى به بأسا . وقال أبو حاتم : صدوق . وقال أبو داود : لا بأس به . وليّنه غير واحد ، وذكره ابن حبان في الثقات وفي الضعفاء وقال : منكر الحديث يروي عن الثقات مالا يشبه حديث الأثبات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد . ورواه الترمذي في الجامع عن محمّد بن بشار بإسناده ومتنه سواء إلّا قوله : ركعتين خفيفتين وهو جالس . قال : وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة وغير واحد عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم » . قلت : وساق له العقيلي هذا الحديث في ضعفائه وقال : « لا يتابع على رفعه ، وغيره يرويه عن أم سلمة فعلها » ، فهذه علته عندنا . أخرجه أحمد 6 / 289 ، والترمذي ( 471 ) ، والمزي في تهذيب الكمال 29 / 239 من طريق ابن صاعد عن محمّد بن بشار به . وانظر تحفة الأشراف 13 / 48 حديث ( 18255 ) ، ومصباح الزجاجة ( الورقة 78 ) ، والمسند الجامع 20 / 602 حديث ( 17543 ) . ( 1196 ) - إسناده صحيح . أخرجه أحمد 6 / 52 و 55 و 81 و 128 و 138 و 182 و 189 و 222 و 249 و 279 ، والدارميّ ( 1482 ) ، والبخاري 1 / 160 ، ومسلم 2 / 160 و 166 ، وأبو داود -