قال : لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن . . . الخ 271
باب : لعن السارق إذا لم يسم 271
فيه حديث أبي هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم قال : لعن اللّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده . . . الخ 271
باب : الحدود كفّارة 271
فيه حديث عبادة بن الصامت : كنا عند النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم في مجلس فقال :
بايعوني إلخ 271
باب : ظهر المؤمن حمى إلّا في حد أو حقّ 272
فيه حديث عبد اللّه قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في حجة الوداع : ألا أي شهر . . .
الخ 272
باب : إقامة الحدود والانتقام لحرمات اللّه 272
فيه حديث عائشة : ما خير رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بين أمرين إلّا اختار أيسرهما . . . الخ 272
باب : إقامة الحدود على الشريف والوضيع 273
فيه حديث عائشة أن أسامة كلّم النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم في امرأة . . . الخ 273
باب : كراهية الشفاعة في الحدّ إذا رفع إلى السلطان 273
فيه حديث عائشة رضى اللّه عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية . . . الخ 273
باب : قول اللّه تعالى
( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما )
274
فيه حديث عائشة : قال النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار . . . الخ 274
وحديث عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم : تقطع يد السارق في ربع دينار 274
وحديث عائشة رضى اللّه عنها ، عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم قال : يقطع في ربع دينار . . .
الخ 274
وحديث عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم إلّا في ثمن مجن . . . الخ 274
وحديث هشام عن أبيه عن عائشة رضى اللّه عنها مثل الحديث السابق 275
وحديث عائشة : لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس . . . الخ 275
وحديث عائشة : لم تقطع يد سارق في عهد النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن . . . الخ 275
وحديث عبد اللّه بن عمر رضى اللّه عنهما : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قطع في مجن . . . الخ 275
وحديث نافع عن ابن عمر : قطع النبيّ في مجن ثمنه ثلاثة دراهم 275
وحديث عبد اللّه بن عمر : قطع النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم يد سارق في مجن . . . الخ 275