عليه وسلم ليحمل عليها رجلا 30
باب نفقة القيم للوقف 30
فيه : حديث أبي هريرة : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : لا يقتسم ورثتى دينارا 31
وحديث ابن عمر : أن عمر اشترط في وقفه أن يأكل من وليه ويوكل صديقه غير متمول مالا 31
باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين 31
فيه : أن أنسا وقف دارا ، فكان إذا قدمها نزلها 31
وأن الزبير تصدق بدوره ، وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها 31
وأن عبد اللّه بن عمر جعل نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد اللّه 31
وأن عثمان - حيث حوصر - قال : أنشدكم اللّه ألستم تعلمون أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : من حفر بئر رومة فله الجنة ، فحفرتها 31
وأن عمر قال في وقفه :
لا جناح على من وليه أن يأكل 32
باب إذا قال الواقف « لا نطلب ثمنه إلّا إلى اللّه » فهو جائز 32
فيه : حديث أنس عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم : يا بنى النجار ثامنونى بحائطكم ، قالوا :
لا نطلب ثمنه إلّا إلى اللّه 32
باب قول اللّه تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
32
فيه : خبر ابن عبّاس : قال : خرج رجل من بنى سهم مع تميم الداري وعدى بن بداء ، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم ، وقد أوصى إليهما أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى أهله فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب 33
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة 34