عليه وسلم ، فأمر له بصاع أو صاعين من طعام ، وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته 120
باب خراج الحجام . . 120
فيه : حديث ابن عبّاس قال :
احتجم النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم وأعطى الحجام أجره 120
وحديث ابن عبّاس - أيضا - قال : احتجم النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ، ولو علم كراهية لم يعطه 121
وحديث أنس قال : كان النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره 121
باب من كلم موالى العبد أن يخففوا عنه من خراجه . 121
فيه : حديث أنس قال : دعا النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه ، وأمر له بصاع أو صاعين ، أو مد أو مدين ، وكلم فيه فخفف من ضريبته 121
باب كسب البغى والإماء . 121
فيه : قول اللّه تعالى :
« وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً »
121
وحديث أبي مسعود الأنصاري :
أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن 122
وحديث أبي هريرة قال : نهى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم عن كسب الإماء 122
باب عسب الفحل . . 122
فيه : حديث ابن عمر قال : نهى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم عن عسب الفحل 122
باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما 122
فيه : قول ابن سيرين : ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل 122
وقول الحكم بن عتيبة الكوفيّ والحسن البصري وإياس بن معاوية : تمضى الإجارة إلى أجلها 122
وحديث عبد اللّه بن عمر قال :
أعطى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم خيبر أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها 123