بَابُ دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
و : دخل ابْنُ عُمَرَ .
و : إنّما أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْإِهْلَالِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ لِلْحَطَّابِينَ وَغَيْرِهِمْ « 1 » .
1662 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : « أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَّتَ « 2 » لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ « 3 » ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ « 4 » - هُنَّ لَهُنَّ ، وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ ، مَنْ « 5 » أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ » .
هامش
( 1 ) أي لم يذكر النبيّ - صلّى اللّه عليه وسلم - الاحرام للحطابين وغيرهم كالسقائين ، ولأبى الوقت : ( ولم يذكره ) - بضمير المفعول أي لم يذكر الاحرام ( وغيرهم ) بالجر عطفا على السابق المجرور باللام ، ولأبى ذر : ( الحطابين وغيرهم ) بنصبهما على المفعولية والعطف ؛ ومن قوله . . ( وانما أمر ) إلى ( وغيرهم ) - من كلام البخاري - رحمه اللّه - .
( 2 ) أي جعلها مواقيت ومواضع للاحرام .
( 3 ) ذو الحليفة : موضع بينه وبين المدينة ستة أميال ، كما رجحه النووي ؛ وقد سبق الكلام على هذا الحديث في أوائل كتاب الحجّ في ( باب مهل مكّة ) ولا خلاف بينهما الا في بعض السند .
( 4 ) لأبى ذر وأبى الوقت : ( ألملم ) بابدال الياء همزة - .
( 5 ) بدل من : ( آت ) ، ولأبى ذر عن الكشميهني : ( ممن أراد ) .