سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : « قَدِمْنَا « 1 » مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ نَقُولُ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً » .
بَابُ التَّمَتُّعِ « 2 »
1420 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ ، عَنْ عِمْرَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : « تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَنَزَلَ « 3 » الْقُرْآنُ . قَالَ رَجُلٌ « 4 » بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ » .
بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : « ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ
« 5 » »
وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ : فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ « 6 » ،
هامش
( 1 ) في بعض الأصول الصحيحة : ( قال : قدمنا ) .
( 2 ) لأبى ذر : ( باب التمتع على عهد النبيّ - صلّى اللّه عليه وسلم - ) .
( 3 ) ( فنزل ) كذا في اليونينية وفرعها بالفاء ، وفي غيرهما :
( ونزل ) بالواو - . ومراده بالقرآن الذي نزل بحل ذلك قوله تعالى :( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ )من الآية ( 196 ) من سورة ( البقرة ) .
( 4 ) هو عمر بن الخطّاب ، لا عثمان بن عفان - رضى اللّه عنهما - لأن عمر أول من نهى عنها ، فكان من بعده تابعا له في ذلك ، ففي مسلم أن ابن الزبير كان ينهى عنها ، وابن عبّاس يأمر بها ، فسألوا جابرا ، فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر .
( 5 ) أي من الآية ( 196 ) من سورة ( البقرة ) .
( 6 ) لأبى ذر : ( أبو معشر البراء ) .