3205 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ : أَيُؤْكَلُ بِرَقَبَةِ رَجُلٍ مَرَّتَيْنِ " « 1 » .
54 - بَابُ : فِي عَوْلِ الْفَرَائِضِ
3206 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : « الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةٍ لَا نُعِيلُهَا » « 2 » .
هامش
- ولا يوهب . وهذا إسناد صحيح ، داود هو : ابن أبي هند .
وأثر الحسن أخرجه عبد الرزاق برقم ( 16147 ) من طريق معمر ، قال : أخبرني من سمع الحسن يقول : . . . وهذا إسناد فيه جهالة .
( 1 ) إسناده صحيح ، فقد صرح ابن جريج عند عبد الرزاق بالتحديث ، وعطاء هو : ابن أبي رباح ، وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 16144 ) من طريق ابن جريج ، بهذا الإسناد .
وقد تقدم برقم ( 3202 ) فانظره لتمام التخريج .
( 2 ) إسناده ضعيف ، ابن جريج عنعن وهو مدلس . وأخرجه ابن أبي شيبة 11 / 282 برقم ( 11236 ) من طريق وكيع ، عن ابن جريج ، بهذا الإسناد .
وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 19035 ) من طريق سفيان قال : كان ابن عباس يقول . . . وهذا إسناد منقطع ، وربما كان معضلا .
وأخرجه سعيد بن منصور برقم ( 35 ) من طريق سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس . . . وهذا إسناد صحيح ،
يقال : عالت الفريضة ، تعول ، إذا زادت سهامها على أصل حسابها كمن مات وخلف ابنتين ، وأبوين ، وزوجة ، الثلثان للابنتين والسدسان للأبوين ، وللزوجة -