3139 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ « 1 » ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ ضَمْرَةَ ، وَالْفُضَيْلِ « 2 » بْنِ فَضَالَةَ ، وَابْنِ أَبِي عَوْفٍ ، وَرَاشِدٍ ، وَعَطِيَّةَ ، قَالُوا : « لَا يُوَرَّثُ الْحُمَلَاءُ » « 3 » .
3140 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَهُ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ فِي الْحَمِيلِ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ . وَقَالَ : « قَدْ تَوَارَثَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ بِنَسَبِهِمُ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ » « 4 » .
3141 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ ابْنِ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا : « لَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ » « 5 » .
هامش
( 1 ) في المطبوعات : « عن أبي أمية » وهو تحريف .
( 2 ) في ( ق ) : « الفضل » .
( 3 ) إسناده ضعيف جدا ، أبو سعيد مجهول ، وأبو بكر بن عبد اللّه بن أبي مريم ضعيف ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( 3870 ) في « مجمع الزوائد » .
وما وقفت عليه بهذا اللفظ في غير هذا المكان .
( 4 ) إسناده صحيح ، وأخرجه ابن أبي شيبة 11 / 352 برقم ( 11420 ) من طريق محمد بن أبي عدي ، عن عبد اللّه بن عون قال : ذكر لمحمد أن عمر بن عبد العزيز كتب في الحملاء : لا يرثون إلا بشهادة الشهود .
قال : فقال محمد : قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية ، فأنا أنكر أن يكون عمر كتب بهذا . وهذا إسناد صحيح ، ونص صريح مشرق الديباجة بين المراد .
( 5 ) إسناده صحيح ، وابن إدريس هو : عبد اللّه .
والحديث عند ابن أبي شيبة 11 / 351 برقم ( 11417 ) .
وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 19177 ) من طريق معمر ، حدثنا عاصم : أن الحسن -