حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ . لَقَدْ « رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ » « 1 » .
1391 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا ، يَقُولُ : « رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ » « 2 » .
1392 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، عمارة هو : ابن عمير ، والأسود هو : ابن يزيد .
وأخرجه البخاري في الأذان ( 852 ) باب : الانتفال والانصراف عن اليمين والشمال .
ومسلم في صلاة المسافرين ( 707 ) باب : جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين وعن الشمال .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 5174 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 1997 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 127 ) .
رواية ابن مسعود هذه توافق ظاهر الحال ، لأن حجرة النبي صلى اللّه عليه وسلم كانت على جهة يساره وللتوفيق بين هذا الحديث ، وحديث أنس التالي قال الحافظ في « الفتح » 2 / 338 : « إن من قال : كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته في حال الصلاة ، ومن قال : أكثر انصرافه عن يمينه نظر هيئته في حالة استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة ، فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة ، ومن ثم قال العلماء : يستحب الانصراف إلى جهة حاجته .
لكن قالوا : إذا استوت الجهتان في حقه ، فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن . . . » .
( 2 ) إسناده حسن ، والسدي هو : إسماعيل بن عبد الرحمن . والحديث أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 708 ) باب : جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين وعن الشمال .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 4042 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 1996 ) . وانظر الطريق التالي ، والتعليق السابق .