شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اعْتَدِلُوا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ بِسَاطَ الْكَلْبِ » « 1 » .
1362 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ افْتِرَاشِ السَّبُعِ ، وَنَقْرَةِ الْغُرَابِ ، وَأَنْ يُوطِنَ « 2 » الرَّجُلُ الْمَكَانَ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرُ » « 3 » .
76 - بَابُ : الْقَوْلِ بَيْنَ السَّجْدتيْنِ
1363 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ ،
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري في الأذان ( 822 ) باب : لا يفترش ذراعيه في السجود ، ومسلم في الصلاة ( 493 ) باب : الاعتدال في السجود .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 2853 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 1926 ) .
( 2 ) وطنت الأرض ، وأوطنتها ، واستوطنتها : اتخذتها وطنا ومحلا . والمنهي عنه اتخاذ مكان في المسجد يختصّ به ، ويكون معروفا به .
ونقرة الغراب : يعني تخفيف السجود حتى إنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله .
وافتراش السبع : أي أن يبسط ذراعيه على الأرض ، وانظر الحديث السابق .
( 3 ) إسناده حسن ، من أجل تميم بن محمود ، وقد فصلنا القول فيه في « موارد الظمآن » برقم ( 476 ) ، كما خرجناه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 2277 ) .