الْمَسْجِدِ « 1 » .
2049 - أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، ثُمَّ قَالَ : « مَالِي وَلِلْكِلَابِ ؟ » ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الزَّرْعِ ، وَكَلْبِ الصَّيْدِ « 2 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه ، وهو عند مالك في الاستئذان ( 12 ) باب :
ما جاء في أمر الكلاب .
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 5 / 119 ، 120 ، وابن أبي شيبة 5 / 409 باب : في اتخاذ الكلب وما ينقص من أجره ، وفي الرد على أبي حنيفة 14 / 208 برقم ( 18110 ) - ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجة في الصيد ( 3206 ) باب :
النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرت أو ماشية ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( 1598 ) ، والطبراني في الكبير 7 / 74 برقم ( 6414 ) - والبخاري في الحرث والمزارعة ( 2323 ) باب : اقتناء الكلب للحرث ، ومسلم في المساقاة ( 1576 ) باب : قتل الكلاب ، والبيهقي في البيوع 6 / 10 باب : ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب ، وفي « معرفة السنن والآثار » برقم ( 11533 ) .
وأخرجه البخاري في بدء الخلق ( 3325 ) باب : إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ، والطبراني في الكبير أيضا برقم ( 6415 ) من طريق سليمان بن بلال .
وأخرجه مسلم ( 1576 ) ما بعده بدون رقم ، والنسائي في الصيد والذبائح 7 / 187 - 188 باب : الرخصة في إمساك الكلب للماشية ، وابن قانع في « معجم الصحابة » الترجمة ( 389 ) من طريق إسماعيل بن جعفر .
جميعا : حدثنا يزيد بن خصيفة ، بهذا الإسناد .
( 2 ) إسناده صحيح ، وأبو التياح هو : يزيد بن حميد ، وأخرجه البيهقي في البيوع 6 / 10 باب : ما جاء فيما حل اقتناؤه من الكلاب ، من طريق وهب بن جرير ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 4 / 86 - ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود في الطهارة ( 74 ) باب :
الوضوء بسؤر الكلب ، ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البغوي في « شرح السنة » -