عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَاتَتْ شَاةٌ لِمَيْمُونَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوِ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ؟ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ ، قَالَ : « إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا » « 1 » .
2032 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ « 2 » قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : « مَا تَقُولُ فِي الثَّعَالِبِ إِذَا دُبِغَتْ » « 3 » قَالَ : « أَكْرَهُهَا » .
21 - بَابٌ فِي لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
2033 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ الْحَسَنِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ، ابْنَيْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ » « 4 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في الزكاة ( 1492 ) باب :
الصدقة على موالي أزواج النبي صلى اللّه عليه وسلم ، ومسلم في الحيض ( 363 ) باب : طهارة جلود الميتة بالدباغ .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 2419 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 1284 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 498 ) .
( 2 ) إسناده ضعيف ، ولكن الحديث صحيح ، وهو مكرر سابقه .
( 3 ) ما بين حاصرتين ليس في ( ر ، ك ، ق ) .
( 4 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه ، وهو عند مالك في النكاح ( 41 ) باب : -