قَالَ : « فَاقْضُوا اللَّهَ ، فَاللَّهُ « 1 » أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ » . قَالَ : فَصَامَ عَنْهَا « 2 » .
50 - بَابٌ فِي فَضْلِ الصَّائِمِ « 3 »
1810 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ،
هامش
( 1 ) في ( ك ) : « اللّه » .
( 2 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه ، فقد أخرجه البخاري في الصوم ( 1953 ) باب : من مات وعليه صوم ، ومسلم في الصيام ( 1148 ) باب : قضاء الصيام عن الميت .
وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 3530 ، 3570 ) .
وقال الحافظ في الفتح 4 / 195 : « وقد ادعى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة عن سعيد بن جبير :
فمنهم من قال : إن السائل امرأة ، ومنهم من قال : رجل ،
ومنهم من قال : أن السؤال وقع عن نذر ، فمنهم من فسره بالصوم ، ومنهم من فسره بالحج لما تقدم في أواخر الحج » .
والذي يظهر أنهما قصتان ، ويؤيده أن السائلة في نذر الصوم خثعمية كما في رواية أبي حريز المعلقة والسائلة عن نذر الحج جهنية كما تقدم في موضعه .
وقال أيضا : « اتفق من عدا زائدة ، وعبثر ابن القاسم على أن السائل امرأة . وزاد أبو حريز في روايته أنها خثعمية » .
وقال : « وأما الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأة ، والمسؤول عنه أختا أو أما ، فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث ، لأن الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت ، ولا اضطراب في ذلك » . وسيأتي هذا الحديث أيضا برقم ( 2377 ) .
ولولا الإطالة لنقلت هذه الخلافات ، وانظر السنن الكبرى للنسائي من الحديث ( 2912 ) إلى الحديث ( 2918 ) . وصحيح البخاري أيضا .
( 3 ) عند ( ق ) وفي المطبوعات : « الصيام » .