29 - بَابُ الْعُشْرِ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَفيمَا سُقِيَ « 1 » بِالنَّضْحِ
1709 - أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ : « بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الثِّمَارِ مَا يَسْقِي « 2 » بَعْلًا الْعُشْرَ ، وَمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ « 3 » ، فَنِصْفَ الْعُشْرِ » « 4 » .
30 - بَابٌ فِي الرِّكَازِ « 5 »
1710 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ
هامش
( 1 ) عند ( د ، ليس ) : « تسقى » .
( 2 ) في ( ق ، ك ) : « سقي » .
( 3 ) السّانية : هي الناقة التي يستقى عليها من البئر . والسانية : الساقية أيضا .
يقال : سنا ، يسنو ، سنوا وسنوا وسناوة ، إذا استقى . وسنا على الدابة : سقى عليها .
( 4 ) إسناده حسن ، وأخرجه النسائي في الزكاة 5 / 42 باب : ما يوجب العشر وما لا يوجب نصف العشر ، وابن ماجة في الزكاة ( 1818 ) باب : صدقة الزرع والثمار ، من طريق أبي بكر بن عياش ، بهذا الإسناد .
ويشهد له حديث جابر المتفق عليه ، فهو عند البخاري في الزكاة ( 1483 ) باب :
العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري ، وعند مسلم في الزكاة ( 981 ) باب : ما فيه العشر أو نصف العشر .
وانظر حديث معاذ المتقدم برقم ( 1663 . 1 ، 1664 ) .
( 5 ) في ( ق ) : « الزكاة » .