قَالَ : « بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا » « 1 » ، قَالَ أَبُو مُحَمَّد : أَقُولُ بِهِ وَآخُذُ بِهِ وَلَا أَرَى أَنْ آخُذَ بِهِ « 2 » إِلَّا فِي الْحَرْبِ .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في المساجد ( 677 ) ( 298 ) باب : استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 2832 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 1973 ) ، وهو مكرر الحديث المتقدم ، وانظر سابقيه .
( 2 ) عند ( ها ) : « الأخذ به » .