152 - بَابُ : مَا جَاءَ فِي الْكَرَاهِيَةِ فِيهِ
1496 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : « مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَةَ الضُّحَى فِي سَفَرٍ ، وَلَا حَضَرٍ » « 1 » .
هامش
- ولكن عبد الرزاق بين سبب ذلك فقال في المصنف 3 / 74 برقم ( 4850 ) :
« عن معمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي هريرة قال : ( أوصاني النبي صلى اللّه عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن لا في سفر ولا حضر : نوم على وتر ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وصلاة الضحى ) .
قال : ثم أوهم الحسن بعد فجعل مكان ( الضحى ) ، ( غسل يوم الجمعة ) . » .
( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري في التهجد ( 1128 ) باب : تحريض النبي صلى اللّه عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب . وفيه ( 1177 ) باب : من لم يصل الضحى ورآه واسعا ، ومسلم في صلاة المسافرين ( 718 ) باب : استحباب صلاة الضحى .
وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 312 ، 313 ) .
وقال الحافظ في فتح الباري 3 / 56 : « وجاء عن عائشة في ذلك أشياء مختلفة أورد مسلم :
فعنده من طريق عبد اللّه بن شقيق : ( قلت لعائشة : أكان النبي صلى اللّه عليه وسلم يصلي الضحى ؟
قالت : لا ، إلا أن يجيء من مغيبه ) .
وعنده من طريق معاذة ، عنها : ( كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ، ويزيد ما شاء اللّه ) .
ففي الأول نفي رؤيتها لذلك مطلقا ، وفي الثانية تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه .
وفي الثالث الإثبات مطلقا .
وقد اختلف العلماء في ذلك ، فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى ترجيح ما اتفق عليه -