119 - بَابُ : النَّهْيِ عَنْ حَمْلِ السِّلَاحِ فِي الْمَسْجِدِ
1442 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : مَرَّ رَجُلٌ « 1 » يَحْمِلُ نَبْلًا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَمْسِكْ نُصُولَهَا ؟ » . قَالَ : نَعَمْ « 2 » .
120 - بَابُ : النَّهْيِ عَنِ اتِّخاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ
1443 - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ، أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ ، قَالَا : لَمَّا نُزِلَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَإِذَا اغْتَمَّ ، كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ وهُوَ كَذَلِكَ : « لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ » يُحَذِّرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا « 3 » .
هامش
( 1 ) في ( ك ، ق ) : زيادة « في المسجد » .
( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري ( 451 ) باب : يؤخذ بفصول النبل إذا مر بالمسجد ، ومسلم في البر والصلة ( 2614 ) باب : أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق .
وقد استوفينا تخريجه وعلقنا عليه في « مسند الموصلي » برقم ( 1833 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 1647 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 1289 ) .
( 3 ) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري في الصلاة ( 435 ، 436 ) ، ومسلم في المساجد ( 531 ) باب : النهي عن بناء المساجد على القبور .
وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 6619 ) .