عَنْ مَيْمُونَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ « يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ » « 1 » .
1414 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ » « 2 » .
102 - بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثِيَابِ النِّسَاءِ
1415 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ : أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ حَبِيبَةَ ، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُضَاجِعُكِ فِيهِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ « 3 » أَذًى " « 4 » .
1416 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وسليمان هو : ابن أبي سليمان الشيباني . والحديث متفق عليه :
فقد أخرجه البخاري في الحيض ( 333 ) - وأطرافه - ومسلم في الصلاة ( 513 ) باب : الاعتراض بين يدي المصلي .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 7090 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 313 ) .
والخمرة « هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده : من حصير ، أو نسيجة خوص ، ونحوه من النباتات . ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار . وقد سميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها » قاله ابن الأثير .
وقد تطلق على ما يصلي عليه الرجل إذا كانت من هذه الأنواع .
( 2 ) إسناده صحيح ، وقد تقدم برقم ( 1324 ) .
( 3 ) ساقطة من ( ك ) .
( 4 ) رجاله ثقات غير أنه منقطع ، وانظر الطريق التالي .