1205 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : « تَتَنَاوَلُ الْحَائِضُ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَا تَدْخُلُهُ » « 1 » .
1206 - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : « الْجُنُبُ يَأْخُذُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَا يَضَعُ فِيهِ » « 2 » .
1207 - أَخْبَرَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي الْحَائِضِ تَنَاوَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ قَالَ : « نَعَمْ إِلَّا الْمُصْحَفَ » « 3 » .
هامش
( 1 ) إسناده حسن ، من أجل جعفر بن الحارث ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( 733 ) .
وأخرجه ابن أبي شيبة 2 / 360 باب : في الحائض تناول الشيء من المسجد ، من طريق جرير ، عن منصور ، به ، وهذا إسناد صحيح . وانظر التعليق السابق .
( 2 ) إسناده صحيح ، مسلم هو : ابن إبراهيم ، وهشام هو : ابن أبي عبد اللّه .
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2 / 360 باب : في الحائض تناول الشيء من المسجد ، من طريق ابن علية ، عن هشام ، به ، وهذا إسناد صحيح . وهذا الأثر ساقط من ( ق ) .
( 3 ) إسناده صحيح ، ويعلى هو : ابن عبيد ، وعبد الملك هو : ابن أبي سلمان .
وأخرجه ابن أبي شيبة 2 / 360 باب : في الحائض تناول الشيء من المسجد ، من طريق يعلى بن عبيد ، بهذا الإسناد .
نقول : يشهد لهذه الآثار حديث عائشة المتقدم برقم ( 798 ) .
وقد اختلف العلماء في دخول الجنب المسجد :
1 - فمنهم من منع ذلك إطلاقا ، وهذا مذهب مالك وأصحابه .
2 - ومنهم من منع ذلك إلا لعابر فيه لا لمقيم ، ومنهم الشافعي .
3 - وأباح قوم ذلك للجميع ، ومنهم داود وأصحابه ، وبعض الشافعية .
وأما سبب الاختلاف فهو فهمهم قوله تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا[ النساء : 43 ] . -