الْحَائِضِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ بَعْضَ أَهْلِي لَحَائِضٌ ، وَإِنَّا لَمُتَعَشُّونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ جَمِيعًا » « 1 » .
1116 - أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّهَا كَانَتْ « لَا تَرَى بَأْسًا أَنْ تَمَسَّ الْحَائِضُ الْخُمْرَةَ » « 2 » .
109 - بَابُ مُجَامَعَةِ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ
1117 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . . . « 3 » ، وَيُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ « 4 » ، . . . . وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ « 5 » ، . . . .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وقد تقدم برقم ( 1114 ) .
( 2 ) إسناده صحيح إلى عائشة ، وهو موقوف .
( 3 ) إسناده صحيح ، وأخرجه البيهقي في الحيض 1 / 310 من طريق عبيد اللّه بن عمر ، حدثنا هشيم ، بهذا الإسناد .
وأخرجه ابن أبي شيبة 1 / 96 باب : في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل ، والطبري في التفسير 2 / 386 ، من طريق هشيم ، بهذا الإسناد .
( 4 ) إسناده صحيح ، وأخرجه ابن أبي شيبة 1 / 96 باب : في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل ، من طريق وكيع ، عن ربيع ، عن الحسن : أنه كره أن يأتي الرجل امرأته وقد طهرت قبل أن تغتسل . وهذا إسناد حسن ، الربيع هو ابن صبيح ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( 4111 ) في « مسند الموصلي » .
( 5 ) إسناده صحيح ، عبد الملك هو : ابن أبي سليمان . وأخرجه ابن أبي شيبة 1 / 96 -