107 - بَابُ : مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
1072 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ ، قَالَ : « لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ، ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا » « 1 » .
1073 - أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : أَرْسَلَ [ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ] « 2 » عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، لِيَسْأَلَهَا : هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَتْ : « لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا » « 3 » .
هامش
( 1 ) إسناده معضل ، وهو عند مالك في الطهارة ( 95 ) باب : ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض .
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في النكاح 7 / 191 باب : إتيان الحائض ، وانظر « شرح موطأ مالك للزرقاني » 1 / 168 - 169 .
وأخرجه الطبراني في الكبير 10 / 382 برقم ( 10765 ) من طريق ضرار بن صرد ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن صفوان بن سليم وزيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس . . . . وإسناد ضعيف ، وقد استوفينا تخريجه برقم ( 1573 ) في « مجمع الزوائد » .
( 2 ) هكذا جاء في مصورتنا وفوقه « صح » ، وما بين حاصرتين ساقط من المطبوعات .
( 3 ) رجاله ثقات ، وهو عند مالك في الطهارة ( 97 ) باب : ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض . وعنده - عبيد اللّه - وهو تحريف بن عبد اللّه بن عمر ، وفي مصادرنا جميعها .
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في النكاح 7 / 190 - 191 باب : إتيان الحائض وعنده « عبد اللّه بن عمر » وهو خطأ واللّه أعلم .
وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 1241 ) من طريق ابن جريج ، عن موسى ، عن نافع ، : -