فَأَمَرُونِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : « إِذَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ ، فَلَا تُصَلِّي ، فَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ ، فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ » « 1 » .
829 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ ، عَنِ الضَّحَّاكِ : أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهُ فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ : « إِذَا رَأَيْتِ دَمًا عَبِيطًا ، فَأَمْسِكِي أَيَّامَ أَقْرَائِكِ » « 2 » .
830 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ « 3 » ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ « تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلظُّهْرِ ، وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِداً ، وَتُؤَخِّرُ « 4 » الْمَغْرِبَ ، وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ ، وَذَلِكَ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ ، وَلِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِداً ، وَلَا تَصُومُ ، وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا ، وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ » « 5 » .
831 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ،
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وأبو النعمان هو محمد بن الفضل ، وانظر التعليق السابق .
( 2 ) إسناده ضعيف لضعف حجاج بن نصير .
والدم العبيط هو : الدم الطري .
والأقراء جمع ، واحده قرء ، يقال القرء للطهر ، وهو مذهب أهل الحجاز ، والقرء للحيض ، وهو مذهب أهل العراق .
ويقال : القرء : هو الوقت الذي يجوز أن يكون فيه حيض ، ويجوز أن يكون فيه طهر .
( 3 ) نهاية النقص في ( ك ) .
( 4 ) عند ( د ، ها ، ليس ) : « أو تؤخر » .
( 5 ) إسناده صحيح ، وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 1172 ) . وابن حزم في المحلّى 2 / 214 من طريق الثوري ، بهذا الإسناد .