رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : « لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ ، فَدَعِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا « 1 » أَدْبَرَتْ ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ، وَصَلِّي » « 2 » .
802 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ « 3 » ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ « اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، فَإِنْ كَانَتْ لَتَدْخُلُ الْمِرْكَنَ وَإِنَّهُ لَمَمْلُوءٌ مَاءً « 4 » ، فَتَنْغَمِسُ فِيهِ ، ثُمَّ تَخْرُجُ مِنْهُ ، وَإِنَّ الدَّمَ فَوْقَهُ لَغَالبُهُ فَتُصَلِّي » « 5 » .
هامش
( 1 ) عند ( ها ) : « فإذا » .
( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أبو عوانة 1 / 319 من طريقين : حدثنا جعفر بن عون ، بهذا الإسناد .
وأخرجه البخاري في الوضوء ( 228 ) باب : غسل الدم - وأطرافه - ومسلم في الحيض ( 333 ) باب : المستحاضة وغسلها وصلاتها .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 4486 ، 4799 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 1350 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 193 ) .
والحديث الآتي برقم ( 806 ) .
( 3 ) في ( ق ) : « والزبيري » وهو تحريف .
( 4 ) ليست في ( ق ) .
( 5 ) إسناده ضعيف ، فيه عنعنه محمد بن إسحاق . وأخرجه أحمد 6 / 237 ، والطبراني في الصغير 1 / 75 من طريق يزيد بن هارون ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أبو داود في الطهارة ( 292 ) باب : من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » 1 / 98 ، 101 من طريق عبدة ، والوهبي ، جميعا : حدثنا ابن إسحاق ، بهذا الإسناد . وانظر ما يأتي برقم ( 805 ) .
ولكن الحديث صحيح ، وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 4405 ، 4410 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 1350 ، 1353 ) .