456 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَلَا يَمْنَعْهَا » فَقَالَ فُلَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : إِذًا وَاللَّهِ أَمْنَعُهَا ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ ابْنِ عُمَرَ فَشَتَمَهُ شتمةً لَمْ أَرَهُ شْتمها « 1 » أَحَدًا قَبْلَهُ « 2 » ، ثُمَّ قَالَ : أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ : إِذًا وَاللَّهِ أَمْنَعُهَا « 3 » .
هامش
- وهذا الأثر صحيح بشواهده ، وانظر أحاديث الباب .
وقد نسبه السيوطي في « مفتاح الجنة » ص ( 37 ) إلى الدارمي .
( 1 ) في ( ك ) : « يشتمها » .
( 2 ) قال الحافظ في « فتح الباري » 2 / 248 - 249 : « وفسر عبد اللّه بن هبيرة في رواية الطبراني السب المذكور باللعن ثلاث مرات .
وفي رواية زائدة ، عن الأعمش : فانتهره وقال : أف لك .
وله عن ابن نمير ، عن الأعمش : فعل اللّه بك وفعل . ومثله للترمذي من رواية عيسى بن يونس .
ولمسلم من رواية أبي معاوية : فزبره .
ولأبي داود من رواية جرير : فسبه وغضب . . . .
وأخذ من إنكار عبد اللّه على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه ، وعلى العالم بهواه ، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا إذا تكلم بما لا ينبغي له ، وجواز التأديب بالهجران » .
( 3 ) إسناده ضعيف لضعف محمد بن كثير ، وهو الثقفي الصنعاني ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( 6708 ) في مسند الموصلي .
لكن الحديث متفق عليه ، فقد أخرجه البخاري في الأذان ( 865 ) باب : خروج النساء إلى المساجد بليل - وأطرافه - ومسلم في الصلاة ( 422 ) باب : خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة .
وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي برقم ( 5426 ، 5491 ) ، وفي صحيح ابن -