27007 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ التَّيْمِيَّةِ ، قَالَتْ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِنُبَايِعَهُ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، جِئْنَا لِنُبَايِعَكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا ، وَلَا نَسْرِقَ ، وَلَا نَزْنِيَ ، وَلَا نَقْتُلَ
هامش
محمد بن المنكدر نحوه . وسألت محمداً ( أي البخاري ) عن هذا الحديث ، فقال : لا أعرف لأُميمة بنت رُقيقة غير هذا الحديث ، وأُميمة امرأة أخرى لها حديث عن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وأخرجه الطيالسي ( 1621 ) ، وابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " ( 3341 ) ، والطبري في " التفسير " 79 / 28 و 80 ، والطبراني في " الكبير " / 24 ( 473 - 476 ) ، والدارقطني 147 / 4 ، والحاكم 71 / 4 من طرق عن محمد ابن المنكدر ، به . وسيرد بالأرقام ( 27007 ) و ( 27008 ) و ( 27009 ) و ( 27010 ) . وفي الباب : عن عبد اللَّه بن عمرو ، سلف برقم ( 6850 ) . وأحاديث الباب في أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن يصافح النساء في البيعة ، سلفت في مسند عبد اللَّه بن عمرو برقم ( 6998 ) . قال السندي : قولها : فلقَّننا ، من التلقين . أرحم بنا : حيث التزمنا نحن الطاعة على الإطلاق ، ورسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نبَّه على التقييد ، وظاهر هذا أنه لولا التقييد ، للزم الطاعة على الإطلاق ، إلا أن يقال : لولا التقييد للزم صورة الخلف عند عدم الطاقة ، واللَّه تعالى أعلم . بايِعْنا ، أي : باليد ، كأنَّ هذا مبني على فهم أنه بمنزلة الوالد . " إنما قولي " : بيان فائدة أخرى ، أي : أنا لا أُصافح النساء ، ولا أُبايع كل واحدة منهن بالكلام على حدة ، بل أُبايعُ الجملة بكلام واحد ، فقد تمَّ بما سبق من الكلام بيعةُ الكل .