تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
26602 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَوْلًى لِأُمِّ « 1 » سَلَمَةَ ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ ، تَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلَّمَ « 2 » : " اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا ، وَرِزْقًا طَيِّبًا « 3 » ، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا " « 4 » .
هامش
" السنن " 195 / 7 من طريق رَوْح بن القاسم ، كلاهما عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن خُثيم ، به . وسيأتي بالأرقام : ( 26643 ) و ( 26698 ) و ( 26706 ) . وفي الباب : عن ابن عباس ، سلف برقم ( 2414 ) . وعن جابر عند البخاري ( 4528 ) ، ومسلم ( 1435 ) . قال السندي : قوله : لا يُجَبُّون ، بالجيم والباء المشدّدة ، من التجبية ، على وزن : يُصَلُّون ، والمراد بها هنا أن تُوطأ المرأة منكبة على وجهها ، كهيئتها حين تسجد . صِماماً واحداً ، أي : مسلكاً واحداً هو الفرج ، فالحاصل أن الآية ليست لتحليل الإتيان في الدبر ، وإنما لتحليل الإتيان في القبل من الدبر ، وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير ما حديث النهي عن إتيان الرجل زوجته في دبرها ولعن فاعل ذلك . ( 1 ) في ( م ) : لأبي . ( 2 ) في ( ظ 2 ) و ( ق ) و ( م ) : سلَّم ، والمثبت من ( ظ 6 ) . ( 3 ) في ( م ) : واسعاً . ( 4 ) إسناده ضعيف لإبهام مولى أم سلمة ، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين . رَوْح : هو ابنُ عُبادة . وأخرجه الطيالسي ( 1605 ) ، وابن أبي شيبة 234 / 10 ، وعَبْد بن حُميد في " المنتخب " ( 1535 ) ، وابن ماجة ( 925 ) ، وأبو يعلى ( 6950 ) ، والطبراني في " الكبير " / 23 ( 686 ) ، وفي " الدعاء " ( 671 ) ، وابن السُّنِّي في " عمل اليوم