تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : مَرَرْتُ بِنَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ يَأْكُلُ تَمْرًا ، فَقَالَ : " تَعَالَ فَكُلْ " فَقُلْتُ : إِنِّي أُرِيدُ الصَّوْمَ . فَقَالَ : " وَأَنَا أُرِيدُ مَا تُرِيدُ " فَأَكَلْنَا ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ " فَكَانَ بَيْنَ مَا أَكَلْنَا ، وَبَيْنَ أَنْ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ « 1 » الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً " « 2 » . 21672 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَينٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ بِثَمْرَةٍ ، وَلَا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا " . قَالَ : فَلَقِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ : " رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَرَايَا " قَالَ سُفْيَانُ : " الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا ، فَيَبِيعُونَهَا بِمَا شَاءُوا مِنْ ثَمَرِهِ " « 3 » .
هامش
( 1 ) في ( م ) : قدر ما يأكل ، وهو خطأ . ( 2 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن من أجل أبي هلال ، وهو محمد بن سُليم الراسبي ، وقد توبع ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين . وانظر ( 21585 ) . ( 3 ) حديث صحيح ، سفيان بن حسين ضعيف في الزُّهري ، لكنه قد توبع ، انظر ما سلف برقم ( 21584 ) ، وما سلف في مسند ابن عمر برقم ( 6376 ) . والنهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها سلف في مسند ابن عمر برقم ( 4525 ) . وانظر ما سلف برقم ( 21615 ) .